Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس عشر في الخبر [الفصل] التاسع في كيفية الرواية

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٩٩

[ب] وعامة الفقهاء جوزوا روايته، وأنكرها (١) المتكلمون (٢).

[ج] وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا: «أخبرني قراءة عليه» (٣).

- وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث: «أرويه عنك؟ قال: نعم». وهو السادس، وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين وهو من مجاز التسبيه (٤)؛ شبه السكوت بالإخبار.

- وسابعها: إذا قال له: «حدث عني ما في هذا الكتاب»، ولم يقل له (٥): «سمعته»، فإنه لا يكون محدثا له به، وإنما أذن له في التحدث (٦) عنه (٧).

- وثامنها: الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إباحة للكذب؛ لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عندك أني سمعته، فاروه عني.