Printed page ٣٤١
- ونسخ التلاوة دون الحكم، كـ: نسخ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله» (١) مع بقاء الرجم (٢) (٣).
- والحكم دون [التلاوة] (٤)، كما تقدم في الجهاد (٥).
- وهما معا (٦)؛ لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب (٧).
- ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم (٨) عندنا (٩)، خلافا (١٠):