Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الثامن في الاستثناء [الفصل] الثالث في أحكامه

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٨٢

عند المرتضى (١) (٢).

ومنهم من فصل فقال: "إن تنوعت (٣) الجملتان (بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا؛ عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان) (٤)، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا، وإلا عاد إلى الكل"، واختاره الإمام (٥).

وتوقف القاضي أبو بكر منا في الجميع (٦).

- وإذا عطف استثناء على استثناء:

فإن (٧) كان الثاني بحرف عطف وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له؛