Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الرابع فيما ليس من مصاته

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٥٧

• وقيل: يخصصه (١).

• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام (٢).

- فالاستثناء (٣) كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ (٤) إلى قوله ﴿إلا أن يعفون﴾ (٥)، فإنه خاص بالرشيدات.

- والصفة (٦) كقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (٧) إلى قوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾؛ أي: الرغبة في الرجعة (٨).

- والحكم كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ (٩) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فإنه خاص بالرجعيات.

فتبقى [العمومات على] (١٠) عمومها وتختص هذه الأمور