Printed page ٢٥٧
• وقيل: يخصصه (١).
• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام (٢).
- فالاستثناء (٣) كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ (٤) إلى قوله ﴿إلا أن يعفون﴾ (٥)، فإنه خاص بالرشيدات.
- والصفة (٦) كقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (٧) إلى قوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾؛ أي: الرغبة في الرجعة (٨).
- والحكم كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ (٩) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فإنه خاص بالرجعيات.
فتبقى [العمومات على] (١٠) عمومها وتختص هذه الأمور