تنقيح الفصول في علم الأصول القرافي Earlier pages Printed page ٢١٧ كفارة الحنث مما شرع على البدل.فرعاختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط (١).* * * → Previous page Next page ←