تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٢١٥
- ومنه (١) ما لا تتكرر (٢) مصلحته بتكرره: كإنقاذ الغريق؛ فإنه إذا شيل من البحر فالنازل (٣) بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجوعان (٤) وإكساء العريان وقتل الكفار (٥).
فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة.
والقسم الثاني: على الكفاية؛ لعدم الفائدة في الأعيان.
فوائد ثلاث
الأولى: الكفاية [والأعيان] (٦) كما يتصوران (٧) في الواجبات يتصوران في المندوبات:
- كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات؛ فهذه على الكفاية.
- وعلى الأعيان كالوتر والفجر (٨) وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات.
الثانية: نقل صاحب «الطراز» (٩) وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين