تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٢١٣
الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها] (١)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر] (٢): [لتعدر] (٣) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.
ولا (٤) تأثم (٥) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها] (٦) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها (٧).
إذا تقرر ذلك (٨) (٩)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها] (١٠):
- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.
- وفي الكفاية [هو] (١١): الواجب عليه.
- وفي المخير: الواجب نفسه.
•
فائدة:
لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه