Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول فائدة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢١٣

الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها] (١)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر] (٢): [لتعدر] (٣) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.

ولا (٤) تأثم (٥) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها] (٦) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها (٧).

إذا تقرر ذلك (٨) (٩)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها] (١٠):

- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.

- وفي الكفاية [هو] (١١): الواجب عليه.

- وفي المخير: الواجب نفسه.

•

فائدة:

لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه