Printed page ١٤٥
-وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام، الذي يشمل الوجوب (١) والندب والكراهة والإباحة، وعليه [يتخرج] (٢) قوله ﵇ «أبغض المباح إلى الله الطلاق» (٣)؛ فإن [البغض يقتضي] (٤) رجحان [طرف] (٥) الترك، والرجحان مع التساوي محال.
فـ «الواجب»: ما ذم تاركه شرعا (٦).
و «المحرم»: ما ذم فاعله شرعا، وقيد [بالشرع] (٧)؛ احترازا من العرف (٨).
و «المندوب»: ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم.
و «المكروه»: ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم (٩).
و «المباح»: ما استوى طرفاه في نظر الشرع.