Printed page ١٤٤
- (فالقديم)؛ احترارا من نصوص أدلة الحكم؛ فإنها خطاب الله تعالى وليست حكما، وإلا اتحد الدليل والمدلول، وهي محدثة.
- (والمكلفين)؛ احترازا من المتعلق (١) بالجماد وغيره.
- (والاقتضاء)؛ احترازا من الخبر.
- وقولنا: (أو التخيير)؛ ليندرج المباح.
واختلف في أقسامه (٢):
- فقيل خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة.
- وقيل أربعة: والمباح (٣) ليس من الشرع (٤).