Skip to content

المحصول في شرح صفوة الأصول مبحث المنطوق والمفهوم تنبيه: قد يقول العلماء اختصارا: «مفهوم الدليل كذا»

المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس

Printed page ٩٦

تنبيهان:

التنبيه الأول:

يسمي العلماء مفهوم الموافقة بـ «لحن الخطاب»، و «تنبيه الخطاب»، و

«فحوى الخطاب»، لكن على الصحيح يختص مفهوم الموافقة الأولوي بـ

«فحوى الخطاب»، ذكر هذا بعض أهل العلم، كابن السُّبْكِي (١)، فعلى هذا تقول: إنَّ دلالة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على حرمة الضرْب بدلالة فحوى الخطاب.

التنبيه الثاني:

يختصر العلماء في كتب الفقه وأصول الفقه بقولهم: «مفهوم الدليل كذا»، فقد يريدون به مفهوم الموافقة المساوي، أو الأولوي (فَحْوَى الخطاب)، أو المخالف، فيُعرَف هذا بسياق كلامهم.

قَوْلُهُ: «والكلام له منطوق يوافق لفظه».

يريد بهذا دلالة المطابقة.

قَوْلُهُ: «أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه».

يريد بهذا دلالة التَّضمُّن، وهما من دلالة المنطوق، كما تقدم بيان ذلك.