المحصول في شرح صفوة الأصول
Printed page ٧٨
قَوْلُهُ: «غير العهدية». يريد أنَّ (أل) للعهد لا تفيد العموم، وهذا ما قرره الأصوليون كابن قدامة (١)، وابن تيمية (٢)، فهي إنَّما تعود للمعهود بالإجماع، كما قاله الرازي (٣)، وإنَّما تكون بحسَب المعهود؛ فإن كان المعهود عامًّا فهي للعموم، وإن كان خاصًّا فهي للخصوص (٤).
فبهذا يتبين أن
(أل) أقسام ثلاثة:
الأول: لاستغراق الجنس، وقد تقدَّم.
الثاني: للعهد، وقد تقدَّم.