Skip to content

المحصول في شرح صفوة الأصول قواعد فقهية قاعدة: الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد بالإجماع

المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس

Printed page ١١٣

قَوْلُهُ: «وكل ما دلَّ على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود».

هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وهي أحد القواعد الخمسة الكلية، ويدلُّ عليها ما أخرجه الشيخان عن عمر عن رسول اله أنَّه قال: «وإنَّما لكل امرئ ما نوى» (١).

وقد ذكر الفقهاء في الطلاق غير الصريح أنَّه لا يكون طلاقًا إلا بالنِّية، وقرر العلماء كالزركشي الشافعي أنَّ الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد (٢). وطبقه تأصيلًا وعمليًّا في عدم التكفير بالأمور المحتملة الشافعي (٣) , وأحمد (٤) , وابن تيمية (٥) , وابن جب (٦).