Skip to content

المحصول في شرح صفوة الأصول الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده

المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس

Printed page ٧٠

القسم الثاني: أقوال الصحابة في تفسير النصوص من القرآن أو السنة.

المسألة الأولى: ثبت عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع وابن عمر ﵃ أنَّهما مسحا في الوضوء بعض الرأس (١). فدلَّ هذا على أنَّ مسح بعض الرأس مجزئ، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم.

المسألة الثانية: ثبت في البخاري (٥٨٩٢) عن ابن عمر ﵄ أنَّه كان يأخذ من لحيته بمقدار القبضة، فدلَّ هذا على أنَّه سنة، وهو قول أحمد والشافعي.

المسألة الثالثة: ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ أنَّ النَّبي ﷺ قال:

«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢).

ثبت عند أبي داود (٢٤٠١) عن ابن عباس ﵄ أنَّه خَصَّصه بصوم النَّذر؛ فدلَّ هذا على أنَّه خاصٌ بالنَّذر.

قَوْلُهُ: «والأمرُ بالشيء نهي عن ضده».

وذلك كأن يقال لرجل: اجلس، فإنَّه نهي عن كلِّ ضدّ، كالقيام والاضطجاع لذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء كان ضدًّا واحدًا أو أكثر من ضد.