Skip to content

المحصول في شرح صفوة الأصول حجية مذهب الصحابي إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسالة دليل فإن قول الخلفاء الراشدين مقدم على غيره

المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس

Printed page ٦٢

استبانت له سنَّة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (١). وقرر هذا ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، والعلائي (٤).

الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) , والعلائي (٧).

وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:

أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد (٨).

ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم (٩)،