Skip to content

المحصول في شرح صفوة الأصول مسألة: يشرع المكث عند القبر بعد الدفن قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه

المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس

Printed page ٦٩

تطبيقات على حجية مذهب الصحابي:

وهذه التطبيقات قسمان:

القسم الأول: مذاهب الصحابة في ابتداء حكم جديد.

المسألة الأولى: رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، ثبت رفع اليدين في تكبيرات الجنائز عن ابن عمر، فدل على أنَّه سنة على أصحِّ القولين.

المسألة الثانية: ثبت عن ابن عباس عند الشافعي وغيره (١) أنَّه كان يمنع أن يدخل أحد الحرم إلا مُحرِمًا.

قال ابن تيمية في شرح العمدة: «ولا يُعرف له مخالف» (٢).

فلذا على أصحِّ قولي أهل العلم يحرُم دخول مكة لغير المحرم.

المسألة الثالثة: ثبت في مسلم (١٩٢) عن عمرو بن العاص ﵁ أنَّه طلب من أهله أن يمكثوا عند قبره بعد دفنه قدرَ ما ينحر جزور ويقسم لحمها، قال: «حتى أستأنس بكم».