Skip to content

المحصول في شرح صفوة الأصول المراد بالسنة عند بحث الأدلة الشرعية أفعال النبي ﷺ أقسام خمسة

المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس

Printed page ٤٧

القسم الأول: ما كان من الأفعال الخاصة به، وتقدم الكلام على مثاله.

القسم الثاني: ما كان من الأفعال بيانًا للفظ مجمل من القرآن أو من قوله ﷺ، كصلاة الظهر أربع ركعات.

القسم الثالث: ما كان من الأفعال ابتداء تَعبُّدِيًا من الرَّسول ﷺ، مثل السِّواك، والأكل بالأصابع الثلاث.

القسم الرابع: ما كان من الأفعال راجعًا إلى عادة قومه، أي: الأفعال العادية، فهذه الأصل فيها أنَّه يستحب أن يفعل فيها كعادة قومه، وذلك كاللباس فإنَّ السنة في اللباس أن يلبس بلباس قومه، ذكر هذا ابن تيمية (١).

القسم الخامس: ما كان من الأفعال راجعًا إلى الجبِلَّة، كمحبَّة أكل شيء أو صفة المشية .. وهكذا.

تنبيه:

ما كان من عادة القوم، إن كانت إحدى العادات موافقة لعادة الرسول ﷺ، فإنَّ تعمَّد فعل ذلك مستحب، مثل: أن تكون للقوم أكثر من عادة، ومن ذلك: لبس العمامة، فتقصُّد لبس العمامة لأنَّها عادة الرَّسول ﷺ مستحب، ويدلُّ لذلك ما أخرج البخاري (١٦٦) أنَّ ابن عمر ﵁ كان يلبس النّعال السبتية لأنَّ الرَّسُول ﷺ كان يلْبَسُها.