Skip to content

المحصول في شرح صفوة الأصول الأحكام التكليفية تعريف الواجب

المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس

Printed page ١٤

وقد يقال: إنَّه يصِحُّ الاجتهاد في التَّعاريف في حالة، وهو إذا كان التعريف ضابطًا وقاعدة، فليس الاجتهاد فيه؛ لأنَّه تعريفٌ وحَدٌّ, وإنَّما لأنَّه قاعدة.

قَوْلُهُ: «والأحكام الشرعية خمسة».

اشتهر تسمية هذه الأحكام الخمسة ب

الأحكام التكليفيَّة

، وهذه التَّسمية فيها نَظَرٌ، وأصلها من المعتزلة، وقد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢)، وسيأتي بيان هذا أكثر عند التعليق على رسالة ابن عثيمين ﵀ في أصول الفقه.

والأصوليُّون يَجعلون الأحكام الشرعية قسْمَين:

الأوَّل: أحكام تكليفيَّة.

الثاني: أحكام وضعيَّة.

والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة.

قَوْلُهُ: «الواجب وهو: ما أُثيبَ فاعله وعوقب تاركه».

الذي ينبغي معرفته في الواجب: أنَّه ما طلبت الشريعة فعله، بحيث إذا لم يُفعل أثم صاحبه، ولا ينبغي أن يُشتغل ب

تعريف الواجب

، وإنما يُكتفى بفهم معناه.