Skip to content

المحصول في شرح صفوة الأصول صيغ العموم سبع

المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس

Printed page ٧٦

ومن أمثلة ذلك: ما أخرج السَّبعة من حديث مالك بن الحويرث ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن أحدكم» (١)، فلفظ الصَّلاة عام؛ لأنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس، فيصح أن تقول: إذا حضرت كلُّ صلاة فليؤذن أحدكم.

الصيغة السابعة: النَّكرة في سياقات خمسة:

السياق الأول: في سياق الشرط: كقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. فلفظ «خيرًا» عام؛ لأنَّه نكرة في سياق الشرط.

السياق الثاني: في سياق الاستفهام: كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾. فلفظ «ماء» عام؛ لأنَّه في سياق الاستفهام.

السياق الثالث: في سياق النَّهي: كقوله سبحانه: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾. فلفظ «شيئًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّهي.

السياق الرابع: في سياق النَّفي: كقوله سبحانه: ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾. فلفظ «أحدًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّفي.

السياق الخامس: الامتنان، كما أخرج أحمد عن عبدالله بن الزبير ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا» (٢)، فلفظ «صلاة» عام؛ لأنَّه في