Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب ترجيح المعاني

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣٤٧

* وَالْعَاشِرُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ لَمْ يُنَصْ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ الْمُنْتَزَعَةَ مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ أَوْلَى (١).

* وَالْحَادِي عَشَرَ: * أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ أَقَلَّ أَوْصَافًا وَالْأُخْرَى كَثِيرَةَ الْأَوْصَافِ، فَتُقَدَّمُ قَلِيلَةُ الْأَوْصَافِ لِأَنَّهَا * (٢) أَعَمُّ فُرُوعًا، وَلِأَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَحْتَاجُ في إِثْبَاتِهِ (٣) إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الاجْتِهَادِ، وَكُلَّمَا اسْتَغْنَى الدَّلِيلُ عَنْ (٤) كَثْرَةِ الاجْتِهَادِ كَانَ أَوْلَى (٥).

***