Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب ترجيحات المتون

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣٤٠

مِنَ الاحْتِمَالِ * (١) (٢).

* وَالسَّابِعُ (٣): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُؤَثِّرًا في الْحُكْمِ وَالْآخَرُ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فيهِ، فَيَكُونُ (٤) الْمُؤَثِّرُ أَوْلَى (٥).

* وَالثَّامِنُ (٦): أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ * وَالْآخَرُ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ * (٧) فَيُقَدَّمُ مَا وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ عَلَى الْوَارِدِ عَلَى (٨) سَبَبٍ لِأَنَّ (٩) مُعَارَضَةَ الْخَبَرِ الْآخَرِ لَهُ (١٠) تَدُلُّ (١١) عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى سَبَبِهِ (١٢) (١٣).