Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الترجيح فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣٣٦

* وَالتَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ (١) أَشَدَّ تَقَصِّيًا لِلْحَدِيثِ وَأَحْسَنَ نَسَقًا لَهُ مِنَ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ حَدِيثُهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ اهْتِبَالِهِ (٢) بِحُكْمِهِ وَبِحِفْظِ جَمِيعِ (٣) أَمْرِهِ (٤).

* وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْإِسْنَادَيْنِ سَالِمًا مِنَ الاضْطِرَابِ وَالْآخَرُ مُضْطَرِبًا، فَيَكُونُ السَّالِمُ أَوْلَى، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ (٥) عَلَى اتِفَاقِ رُوَاتِهِ وَحِفْظِ جُمْلَتِهِ (٦).

وَالْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالْآخَرُ يُخَالِفُهُ (٧) فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ أَوْلَى (٨).

***