الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبو الوليد الباجي Earlier pages Printed page ٣١٧ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ (١)) (٢).* وَأَيْضًا (٣) فَإِنَّ (٤) ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ * (٥) عُمَرَ ﵁ قَالَ (٦): (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا الرِّبَا فَاتْرُكُوا (٧) → Previous page Next page ←