الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبو الوليد الباجي Earlier pages Printed page ٢٧٩ وَغَيْرِهِمْ (١). وَقَالَ أَبُو تَمَّامٍ (٢) (٣) الْبَصَرِيُّ (٤) مِنْ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ (٥) أَصْحَابِ الشَّافِعِي: (لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (٦)). → Previous page Next page ←