Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب الإجماع وأحكامه

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٧٥

خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ (١).

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٢). فَتَوَعَّدَ عَلَى اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا بِاتِّبَاعِ سَبِيلِهِمْ.