Printed page ٢٦٦
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (١) مَا أُمِرَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ ﵇ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ (٢) (٣) ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ، وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الْعِبَادَةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ (٤) يَكُونَ فَعَلَهَا أَوْ لَمْ يَفْعَلْهَا، فَإِنْ كَانَ فَعَلَهَا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّسْخِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدِ امْتَثَلَهُ.