Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الأخبار فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٣٤

الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ وُجُودِ مَكَّةَ وَخُرَاسَانَ وَمِصْرَ، وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَوُرُودِ الْقُرْآنِ (١) (٢).

وَأَمَّا خَبَرُ الْآحَادِ: فَمَا (٣) قَصُرَ عَنِ التَّوَاتُرِ (٤)، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا يَغْلُبُ عَلَى ظَنِّ السَّامِعِ لَهُ صِحَّتُهُ لِثِقَةِ الْمَخْبِرِ بِهِ (٥)، لِأَنَّ الْمُخْبِرَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ كَالشَّاهِدِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ (٦) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (٧): (يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ).

وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ (٨).