Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب بيان الأسماء العرفية فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٢٤

وَالثَّالِثُ: عُرْفُ الصِّنَاعَةِ كَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابَةِ (١) الدِّيوَانَ زِمَامًا، وَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الْإِبِلِ الْخِطَامَ زِمَامًا وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَإِذَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعُرْفيَّةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مَا عُرِفَ (٢) بِالاسْتِعْمَالِ فيهِ (٣) مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي وَرَدَتْ مِنْهَا (٤).

***