Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الاستثناء

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢١١

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَ منْدَادٍ (١): (لَا يَجُوزُ) (٢).

وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (٣)، وَالْخَطَأُ لَا يُقَالُ فيهِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا لَيْسَ (٤) لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، وَقَدْ قَالَ النَّابِغَةُ (٥):

وَقَفْتُ فيهَا أُصَيْلانًا (٦) أُسَائِلُهَا (٧) ... عَيَّتْ (٨) جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ