الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبو الوليد الباجي Earlier pages Printed page ٢٠٣ وَلَا يَقَعُ التَّخْصِيصُ (١) بِمَذْهَبِ الرَّاوِي (٢) وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ (٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (٤): (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٥)) (٦)، → Previous page Next page ←