الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبو الوليد الباجي Earlier pages Printed page ١٥٩ الْأَصْبَهَانِيُّ (١): (إِنَّهُ لَا يَصِحُّ وُجُودُ الْمَجَازِ في الْقُرْآنِ) وَقَدْ بَيَّنَا ذَلِكَ (٢). → Previous page Next page ←