Skip to content

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد التاسعة:

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي الشامي

Printed page ١٠/ ٣٩٧

ورواه الإمام أحمد والبزار من وجه آخر عنه.

وروى الإمام أحمد والطبراني عنه، عن النبي ﷺ قال: «ثلاث علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى» .

وروى الإمام أحمد وعبد بن حميد عنه «أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحية ولم تكتب عليكم» .

تنبيه:

الأصح عند أئمتنا وجوب الثالثة والرابعة، والخامسة (والسابعة) [ (١) ] ، ولم يذكروا (السادسة) [ (٢) ] مع أن أدلة الجميع ضعيفة لا تثبت الخصائص بمثلها.

حكى الشيخ أبو حامد أن للشافعي ﵁ نصا على نسخ وجوب قيام الليل في حقه ﷺ قال النووي: وهذا هو الأصح أو الصحيح، ففي الصحيح ما يدل عليه، ورجحه البلقيني. ولهذا صحح جمع من المتأخرين عدم وجوب ذلك، ووردت أحاديث أخر تنفي الوجوب، لكنها أيضاً ضعيفة وصرف قوله ﵎ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر/ ٢] .

أمران:

الأول: أن غالب الأئمة ذهبوا إلى أنه ليس المراد بها: انحر الأضحية، كما هو مقرر في كتب التفسير.

الثاني: على تقدير القول بأن الصلاة: يوم العيد، والنحر: الأضحية، فلفظ الأمر ينصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة ومن القرينة ذكر الأضحية مع الصلاة، ولم يقل بوجوب صلاة العيد على النبي ﷺ ولا على غيره، على المذهب الصحيح. بل ذلك مسنون له ولأمته، فكذلك الأضحية.

قلت: يؤخذ من حديث ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- أن الواجب عليه ﷺ في صلاة الضحى أقلها لا أكثرها.

قال في «العزر» : قيامه في الوتر كذلك.

الثامنة:

وقيل وبصلاة أربع عند الزوال.

رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب وسنده ضعيف.

التاسعة:

قيل وبوجوب الوضوء عليه كلما أحدث، فلا يكلم أحدا، ولا يرد سلاما حتى يتوضأ، تم نسخ.