Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٣٤٠

المتعة وإحلالنا من حجّنا (١)، لنا خاصةً أو هو شيء للأبد؟ فقال: «بل هو للأبد». وفي لفظ آخر: قال: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصةً أم للأبد؟ قال: «بل للأبد».

وهذا نصٌّ في أن المراد فسخ الحج إلى عمرة التمتع، وأن حكم ذلك باقٍ إلى الأبد.

وروى أيضًا (٢) عن طاوس قال: عليٌّ هو الذي سأل النبي ﷺ أنَفْسَخُ لمدتنا هذه، أم للأبد (٣)؟ قال: «للأبد».

وعن طاوس قال له رجل: من سَنَتِنا هذه؟ قال: «لا، بل لأبدٍ» (٤).

لأن النبي ﷺ أشار إلى الذي فعلوه، والذي فعلوه أنهم قَدِمُوا ينْوُون الحج لا يعرفون العمرة، فقال لهم: «إذا طُفتم بالبيت وبين الصفا والمروة