Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Subsections
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Subsections
باب الحيض
Show subsections
مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به)
Show subsections
مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة)
مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما)
مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد لأكثره)
مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين)
مسألة: (وأكثره ستون سنة)
مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض)
Show subsections
مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض)
مسألة: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة)
Show subsections
مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)
مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض)
مسألة: (وتغسل فرجها، وتعصبه)
مسألة: (وتتوضأ لكل صلاة وتصلي)
Show subsections
مسألة: (وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه)
Show subsections
مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين)
Show subsections
مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books