Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

Subsections مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

Back to the book