Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٥٤٥

النسائي (١). ولأنه بالحيض تصلح المرأة أن تكون أمًّا، فحصل به الإدراك والبلوغ كالإنزال. ولأنه [١٨٠/ب] أحد الأصلين من المرأة اللذين يُخلَق منهما (٢) الإنسانُ، فحصل البلوغ به كالمني. ولأنّ بلوغَ الأشُدِّ هو استكمال الإنسان قواه، والحيض والإمناء آخر قوى (٣) البدن حصولًا، فبه (٤) يحصل بلوغُ الأشُدّ.

مسألة (٥): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

.

الأصل في هذا الكلام أن

الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

أحدها: ما بُيِّن حدُّه ومقدارهُ بالشرع، كأعداد الصلاة ومواقيتها، ونُصُب