Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٩١

باب نواقض الوضوء

(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

(١).

يعني: سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا.

أما المعتاد فلقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦] ولقوله ﵇ في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم» (٢)، وقوله في الذي يخيَّل إليه الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٣)، أو كحديث علي في المذي (٤).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدَثَ حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه (٥).

وأما (٦) النادر، فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي، فينقض أيضًا، لما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «في