Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٩٠

معاذ (١)، وأبي بن كعب (٢). والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه، والترخُّص (٣) بالسبب المباح جائز وإن كان مكروهًا، على الصحيح كالقصر في سفر النزهة.

مسألة (٤): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

.

يعني في مسح الخفين، لأن بها حاجة إلى لبسهما، وذلك مباح لها, فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمار، ففيه روايتان تقدم [٩١/ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوز، لما تقدَّم.