شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٢٩٠
معاذ (١)، وأبي بن كعب (٢). والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه، والترخُّص (٣) بالسبب المباح جائز وإن كان مكروهًا، على الصحيح كالقصر في سفر النزهة.
مسألة (٤): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
.
يعني في مسح الخفين، لأن بها حاجة إلى لبسهما، وذلك مباح لها, فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمار، ففيه روايتان تقدم [٩١/ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوز، لما تقدَّم.