Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٢٥٦

باب الإحرام

مسألة (١): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

.

وجملة ذلك: أنه يُستحبُّ الاغتسال قبل الإحرام للرجل والمرأة، سواء كانت طاهرًا أو حائضًا، قال أحمد في رواية صالح (٢): ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يُهِلَّا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم؛ فإن لم يفعلا فلا بأس.

وقال في رواية عبد الله (٣): والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجبُ إليَّ؛ لما روى زيد بن ثابت ﵁: أنه رأى النبي ﷺ تجرَّد لإهلاله (٤) واغتسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والدارقطني (٥).