شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ٢٥٥
وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم (١) فيمن واقعَ قبل الزيارة: يعتمر إذا انقضت أيام التشريق.
قال القاضي (٢): وظاهر هذا أنه لم يرَ (٣) العمرة (٤) في أيام التشريق، والمذهب على (٥) ما حكيناه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم (٦): العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي.
وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي، وتحتمل أن الحاجّ نفسه لا يعتمر إلا بعد أيام التشريق، لأنها من تمام الحج. وقد روى النجّاد (٧) عن عائشة أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وفي لفظٍ (٨): حلَّت العمرةُ الدهرَ إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام التشريق. وهذا يقتضي أنما كُرِه ذلك لأجل التلبُّس بالحج.
* * * *