شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٢٣٦
باب المسح على الخفين
مسألة (١): (يجوز المسح على الخفَّين وما أشبههما من الجوارب الصَّفيقة التي تثبت في القدمين، والجَراميق (٢) التي تُجاوز الكعبَين، في الطهارة الصغرى، يومًا وليلًة للمقيم، وثلاثًا للمسافر [من الحدث إلى مثله] (٣) لقول رسول الله ﷺ: "يمسح المسافرُ ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيمُ يومًا وليلةً").
هذا الكلام فيه فصول:
الأول
أنَّ المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقّاة بالقبول، وسنة رسول الله ﷺ تفسِّر (٤) القرآن، فقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفَّين المشروطين، وقراءةُ الخفض خطاب للابسي الخِفاف؛ أو يكون المسح على كلتا القراءتين (٥) يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه، أو تكون