Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٩٢

المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (١).

ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه.

وعن عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله (٢) ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إنما ذاك دم [٩٢/أ] عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضَّئي لكلِّ صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٣).

وهذه الزيادة (٤) قد رويت من قول عروة، ولعله أفتى بها مرةً، وحدَّث بها أخرى. ولعلها كانت عنده عن فاطمة نفسها لا عن عائشة، فقد روي عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرف، فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو دم عرق» رواه أبو داود والنسائي (٥).