شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ٤٢٠
ولأن الملبّي قد أجاب الله (١) في دعائه إلى حج (٢) بيته، فيستجيب الله له (٣) دعاءه جزاءً له.
والصلاة على النبي ﷺ مشروعة عند كل دعاء. وقد قال القاضي وأصحابه: إن ذكر النبي ﷺ لا يُشرع عند الأفعال، كالذبح والعطاس والإحرام.
وظاهر كلام أحمد في رواية حرب (٤) أن زيادة الدعاء من جنس زيادة الكلام لا بأس به، ولا يرفع صوته بذلك.
مسألة (٥): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)
.
وذلك لما روى السائب بن خلّاد أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: «كُنْ عجّاجًا ثجّاجًا». والعجُّ التلبية، والثجُّ نحر البدن. رواه أحمد (٦).
وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «العجُّ والثجُّ». رواه ابن ماجه والترمذي (٧)، ولفظه: «أي الحج أفضل؟».