Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Subsections
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Subsections
الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردة، والقران
سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع
بيان أن متعة النبي ﷺ كانت متعة قران، وذكر الروايات المفسرة في ذلك
إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتع كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
الجواب عن الإيراد من أوجه
لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه
إفتاء أحمد بالتمتع، وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول الروافض
توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة، مع ثبوت المتعة عنهما قولا وفعلا
إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع
مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناس من التمتع
أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة
كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي
فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع)
فصل (يجوز الإحرام بنسك معين، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books