Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٣٢٨

وقد تقدم قول عمر: [ق ٢٠٥] «إن الله يُحِلّ لرسوله ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتِمُّوا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله»، وقول عثمان لعليٍّ لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله ﷺ فقال: «كنّا خائفين».

وعن عثمان أيضًا أنه (١) سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا وليست لكم. رواه سعيد (٢).

وأيضًا فإنه قد ثبت عن (٣) عمر، وعثمان، ومعاوية، وابن الزبير، وغيرهم من الصحابة النهيُ عن المتعة وكراهتهم لها، كما تقدَّم بعضه.

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ نهى عن متعة الحج ومتعة النساء.

وعن أبي قِلابة قال: قال عمر ﵁: متعتانِ كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنهى عنهما وأُعاقِب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. رواهما سعيد (٤).