Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٣٢٧

وابن ماجه (١).

وعن سُلَيم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكْب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ. رواه أبو داود (٢).

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثني المرقَّع الأسدي (٣) ــ وكان رجلًا مرضيًّا ــ أن أبا ذر صاحب النبي ﷺ قال: كانت رخصةً لنا ليست لأحدٍ بعدَنا. قال يحيى: وحقَّق ذلك عندنا أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينقضوا حجًّا لعمرة، ولم يُرخِّصوا لأحد، وكانوا هم أعلمَ برسول الله ﷺ وبما فعل في حجه ذلك ممن سهَّل نقضَه. رواه الليث عنه (٤).

وقد قال أحمد في رواية الأثرم (٥): المرقَّع شاعر من أهل الكوفة لم يلقَ أبا ذر (٦).