Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٤٠٢

ورواه البرقاني والإسماعيلي (١) ولفظهما: لم يكن يدع في بيته سِتْرًا أو ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه (٢).

[و] (٣) رواه الخلَّال (٤) ولفظه: كان رسول الله ﷺ لا يرى ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه.

وهذا صريح في النهي عن الثوب والسِّتر ونحوهما.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «فقال (٥): إنِّي كنتُ أتيتُك الليلةَ، فلم يمنعني أن أدخلَ البيتَ الذي أنتَ فيه إلا أنه في البيت تمثالُ رجلٍ. وكان في البيت قِرَامُ (٦) سِتْر فيه تماثيل، وكان في البيت كلبٌ. فمُره (٧) برأس التمثال الذي في باب البيت يُقطَعْ يصيَّرْ كرأس شجرة. ومُرْ (٨) بالسِّتر يُقطَعْ فيجعل وسادتَين [منتبَذتَين] (٩) تُوطآن. وأْمُرْ بالكلب