Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٢٥

وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتُسبِل الإزارَ، فتَجَلْبَبُ به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة [ص ٩٨] إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. رواه سعيد (١).

وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلِّي في درع وخمار وإزار تحت الدرع (٢).

ويذكر في الحديث: «يرحم الله المُتَسَرْوِلاتِ» (٣).

ولا تضُمُّ ثيابها في حال قيامها، لئلا يبدو تقاطيع خلقها.

مسألة (٤): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

.

هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: إن لم يجد [إلا] (٥) ثوبًا يستر عورته فقط، أو منكبيه فقط، فإنه يستر العورة، ويصلي قائمًا عند كثير من أصحابنا.

وقال القاضي وطائفة: بل يستر المنكبين، ويصلِّي جالسًا مومئا، لأنَّ نصَّ أحمد في الصورة الثانية يدل على أنَّ ستر المنكبين مع ستر العورة بالقعود أولى من ستر العورة فقط. وذلك لأنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يصلِّي