شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٣١٤
حُنيف مسمار من ذهب. قال: ذاك الآن سيف.
وذلك لأنَّ المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه، فجاز أن يحلَّى بما يفيد إرهابَ العدو وخيلاءَ المسلم تكميلًا لهذا المقصود. ولذلك جاز لبسُ الحرير حين القتال.
ولأنَّ اللُّتَّ (١) ونحوَه في معنى السيف على هذا القول، فيخرَّج فيه وجهان كالفضة. أحدهما: الجواز. وهو قول الآمدي، ذكره في المنطقة وفي حمائل السيف. والثاني: المنع. قاله جماعة، وحكاه القاضي عن أحمد.
وسائر مسائل التحلِّي في الزكاة.
مسألة (٢): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)
.
[ص ٩٤] أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه، فلا بأس بها، لما روى جابر أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى في ثوب واحد متوشِّحًا به. متفق عليه (٣).