بأسًا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة.
ونقل صالح (١) عنه أنه سأله: أيصلِّي الرجلُ وعليه القميص المصبوغ بالنَّشَاسْتَج (٢)؟ فقال: قد: نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل (٣)، ونهى عن المعصفَر. فأمَّا النَّشَاسْتَج والزعفران، فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس. وهذا يقتضي كراهة المزعفَر، وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد (٤)، لما روى أنس بن مالك أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة (٥).
وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي ﷺ قال له وقد أحرم في جُبَّة، وهو متضمِّخ بخَلوق: «اغسل عنك أثرَ الخَلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حَجِّك» متفق عليه (٦).