شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٣٩٢
والأول هو الصحيح، لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة، وقال: رأيتُ رسول الله ﷺ يصبِغ بها. متفق عليه (١).
ولأبي داود والنسائي (٢)
عنه عن النبيِّ ﷺ أنه كان يصبغ ثيابه بالخَلوق كلَّها حتى عمامته. ولفظ أبي داود: أنَّ رسول الله ﷺ كان يصبغ بها. ولم يكن شيءٌ أحبَّ إليه منها. وكان يصبغ بها ثيابه كلَّها حتى عمامته.
وفي رواية لأحمد (٣) عنه أنه كان يصبغ ثيابه، ويدهن بالزعفران، وقال: كان أحبَّ الأصباغ إلى رسول الله ﷺ، يدهن به، ويصبغ به ثيابه.
وعن قيَلة بنت مَخْرَمة: أنها رأت على رسول الله ﷺ أسمال ملاءتين (٤) كانتا بزعفران، وقد نفضتا. [ص ١٢٧] رواه الترمذي (٥).
وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران.